الموسوعة الحديثية


- قلتُ لابنِ عبَّاسٍ : هل لمن قتل مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبةٍ ؟ قال : لا . وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في الفرقانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قال : هذه آيةٌ مَكِّيَّةٌ نسختها آيةٌ مدنيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4012 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح حديث مشابه