الموسوعة الحديثية


- قلتُ لابنِ عبَّاسٍ : هل لمن قتل مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبةٍ ؟ قال : لا. وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في الفرقانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قال : هذه آيةٌ مَكِّيَّةٌ نسختها آيةٌ مدنيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4012
التخريج : أخرجه النسائي (4001) بلفظه، ومسلم (3023 ) باختلاف يسير، والبخاري (4762) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الفرقان تفسير آيات - سورة النساء توبة - قبول توبة القاتل قرآن - النسخ
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه