الموسوعة الحديثية


- جاءَ رَجلٌ إلى ابنِ عُمَرَ، فسَأَلَه عنْ رَجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثاً، فتزَوَّجَها أَخٌ له مِن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأَوَّلِ؟ قالَ: لا، الإنكاحُ رَغبةٌ، كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2845
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر طلاق - طلاق الثلاث نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة