الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ قال: إذا التقى الزَّحفانِ، والمرأةُ يَضرِبُها المخاضُ، لا يجوزُ لهما في مالِهما إلَّا الثُّلُثُ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت
الراوي : مجاهد | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 8/139
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية بالثلث وصايا - وصية من لا يعيش مثله