الموسوعة الحديثية


- ألَا إنَّ في قَتيلِ العَمدِ الخطأِ بالسَّوطِ أَوِ العَصا مِئَةً مِنَ الإِبِلِ مُغلَّظةً، مِنها أربعونَ خَلِفَةً، في بُطونِها أولادُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 14/ 371
التخريج : أخرجه أبو داود (4549) مطولاً بمعناه، والنسائي (4799) باختلاف يسير، والبيهقي (16418) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث