الموسوعة الحديثية


- كانَ زوجُ بريرةَ عبدًا فخيَّرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاختارَتْ نفسَها ولو كانَ حرًّا لم يخيِّرْها
خلاصة حكم المحدث : [قوله] ولو كان حرا لم يخيرها هذه الزيادة مدرجة من قول عروة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 4/18
التخريج : أخرجه الترمذي (1154) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1504) باختلاف يسير. وتخيير بريرة أخرجه البخاري (5097) بلفظ: "فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها"
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت طلاق - طلاق العبد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 452)
1154- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا ((فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم))، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها

[صحيح مسلم] (2/ 1143 )
9- (1504) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثنا زهير ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلهم عن هشام بن عروة. بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أسامة. غير أن في حديث جرير: قال وكان زوجها عبدا. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت نفسها. ولو كان حرا لم يخيرها. وليس في حديثهم: ((أما بعد))

[صحيح البخاري] (7/ 8)
5097-‌‌ باب الحرة تحت العبد حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أر البرمة؟ فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة ولنا هدية)).