الموسوعة الحديثية


- بيعُ المُحفِّلاتِ خِلابةٌ ولا تَحِلُّ الخِلابةُ لمسلمٍ

الصحيح البديل:


- أنَّ رَجُلًا ذَكَرَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه يُخْدَعُ في البُيُوعِ، فَقالَ: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابَةَ.

- قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : إياكم والمُحَفَّلَاتِ فإنَّها خِلابةٌ ، ولا تَحِلُّ الخِلابةُ لمسلمٍ
خلاصة حكم المحدث : موقوف وإسناده صحيح
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/317
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع المصراة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث