الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابَرةِ - وقالَ أحدُهُما: والمعاوَمةِ، وقالَ الآخرُ: بيعِ السِّنينَ - ونَهي عنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/498
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5600) واللفظ له، والبخاري (2381)، ومسلم (1536) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا مزارعة - إذا لم يشترط السنين في المزارعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 29)
: 5600 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن ‌جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمخابرة. وقال أحدهما: والمعاومة ، وقال الآخر: وبيع السنين ، ‌ونهى ‌عن ‌الثنيا ‌ورخص ‌في ‌العرايا "

[صحيح البخاري] (3/ 115)
: 2381 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع ‌جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌المخابرة ‌والمحاقلة، ‌وعن ‌المزابنة، ‌وعن ‌بيع ‌الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

[صحيح مسلم] (5/ 17)
: 81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب ، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ‌جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة ‌والمخابرة، ‌وعن ‌بيع ‌الثمر ‌حتى ‌يبدو ‌صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا .