الموسوعة الحديثية


- إذا كانت لك مائتا درهمٍ، وحال عليها الحوْلُ، ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك. قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك. أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 354
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (183)، والبيهقي (7783)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - على من تجب الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه