الموسوعة الحديثية


- من قذف مملوكَه بريئًا مما قال؛ أُقيمَ عليه الحَدُّ يومَ القيامةِ؛ إلا أن يكونَ كما قال
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 2281
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (11/272) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - القذف وما فيه من الوعيد حدود - حد القذف عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه قيامة - الحساب والقصاص
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 272)
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله - هو ابن المبارك - عن الفضيل بن غزوان عن أبي نعم عن أبي هريرة أنه حدثه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة الا أن يكون كما قال

[صحيح البخاري] (8/ 175)
: ‌6858 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال.

صحيح مسلم (3/ 1282 ت عبد الباقي)
: 37 - (‌1660) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا فضيل بن غزوان. قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم. حدثني أبو هريرة. قال:قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة. إلا أن يكون كما قال).

صحيح مسلم (3/ 1282 ت عبد الباقي)
: (‌1660) - وحدثناه أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. كلاهما عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، نبي التوبة.