الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ برجلٍ من المسلمين قتل رجلًا من أهلِ الذمَّةِ، قال : فقامت عليه البيِّنةُ فأمر بقتلِه، فجاء أخوه فقال : إني قد عفَوت، قال : فلعلَّهم هدَّدُوك وفَرَقُوك وفَزَعوك، قال : لا ولكنَّ قتلَه لا يردُّ عليَّ أخي وعوَّضوني فرضيت، قال : أنت ! اعلم من كان له ذمَّتُنا فدمُه كدمِنا ودِيَتُه كدِيَتِنا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو الجنوب الأسدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/34
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/339)، والبيهقي (16356)
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - مقدار الدية إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
| أحاديث مشابهة