الموسوعة الحديثية


- نهى عن ثمنِ الكلبِ وعَسْبِ التَّيْسِ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به ابن فضيل، وأخشى أن يكون أراد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وله طريق أخرى
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/957
التخريج : أخرجه أبو داود (3484) أوله بنحوه في أثناء حديث، والترمذي (1281)، وابن ماجه (2160)، وأحمد (10489) أوله في أثناء حديث، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4698) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ضراب الفحل إجارة - عسب الفحل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر)
1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[مسند أحمد] (16/ 294 ط الرسالة)
((10489- حدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل))

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 115)
4698- حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ‌وعسب ‌التيس)) رواه ابن أبي عبيدة عن أبيه وقال بدل عسب التيس: مهر البغي