الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ ما قالَها ابن مسعودٍ وإن يَكُن قالَها فزلَّةٌ من عالمٍ في الرَّجلِ يقولُ إذا تزوَّجتُ فلانةَ فَهيَ طالق قالَ اللَّهُ تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ولم يقل إذا طلَّقتُمُ المُؤْمِناتِ ثمَّ نَكَحتُموهنَّ
خلاصة حكم المحدث : [روي] من وجه آخر
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/294
التخريج : أخرجه الحاكم (2821) والبيهقي (14997) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (11468) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح مناقب وفضائل - عبد الله بن عباس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 223)
2821 - أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا علي بن الحسين، عن شقيق، أنبأ الحسين بن واقد، وأبو حمزة جميعا، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها، فزلة من عالم في الرجل، يقول: " إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [[الأحزاب: 49]] ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 204)
14997 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا الفضل بن عبد الجتار، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ما قالها ابن مسعود -رضي الله عنه-، وإن يكن قالها فزلة من عالم، فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق. قال الله تبارك وتعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [[لأحزاب: 49]]. ولم يقل: إذا طفقتم المؤمنات ثم نكحتموهن

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 420)
11468 - عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس، أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز. فقال ابن عباس: " أخطأ في هذا، إن الله عز وجل يقول: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [[الأحزاب: 49]]، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن