الموسوعة الحديثية


- عامَلَ أهلَ خَيبَرَ بشَطرِ ما خَرَجَ مِن زَرعٍ أو تَمرٍ، فكانَ يُعطي أزواجَه كُلَّ عامٍ مِائةَ وسقٍ: ثَمانينَ وسقًا مِن تَمرٍ، وعِشرينَ وسقًا مِن شَعيرٍ. فلَمَّا قامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ قَسَمَ خَيبَرَ، فخَيَّرَ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُقطِعَ لَهنَّ مِنَ الأرضِ، أو يَضمَنَ لَهنَّ الوُسوقَ كُلَّ عامٍ، فاختَلَفنَ، فمنهنَّ مَنِ اختارَ أن يُقطَعَ لَها الأرضُ، ومنهنَّ مَنِ اختارَ الوُسوقَ، وكانَت حَفصةُ وعائِشةُ مِمَّنِ اختارَ الوُسوقَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4732
التخريج : -