الموسوعة الحديثية


- قال : شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ، قال : فجاء رجلٌ إلى والِيها فشهدَ عندَهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالَ رمضانَ، فَسَأَلَ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يُجيزَهُ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ، قالا : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رجلينِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/212
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (5353)، والدارقطني في ((سننه)) (2148) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - ثبوت شهر رمضان صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم لرؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث