الموسوعة الحديثية


- «إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ وصيَّةٌ لوارِثٍ، الولَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا» أو «عَدلًا ولا صَرفًا»
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمرو بن خارجة الخشني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18086
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش عتق وولاء - من تولى غير مواليه لعان و تلاعن - من ادعى إلى غير أبيه نكاح - الولد للفراش وصايا - الوصية للوارث