الموسوعة الحديثية


- لا تُقطَعُ يَدُ السارِقِ إلَّا في جَحفةٍ. وقُوِّمتْ يَومَئِذٍ -على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- دينارًا وعَشَرةَ دَراهِمَ.

الصحيح البديل:


- لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في ربعِ دينارٍ فصاعدًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4951
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه