الموسوعة الحديثية


- أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي يَأتي امرَأَتَه وهي حائِضٌ؛ أنْ يتصَدَّقَ بِدينارٍ، أو بِنِصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوفا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2843
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير، وأحمد (2843) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم صدقة - فضل الصدقة والحث عليها حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه