الموسوعة الحديثية


- من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ومَن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ومَن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا أطاقه فليَفِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد في رواية] وفي إسنادها من لا يعتمد وليس فيها ومن نذر نذراً في معصية
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/160
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
|أصول الحديث