الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو بوادي القُرى فقلتُ يا رسولَ اللهِ لمنِ المغنمُ فقال للهِ سهمٌ ولهؤلاءِ أربعةُ أسهمٍ قلتُ فهل أحدٌ أحقُّ بشيءٍ من المغنمِ من أحدٍ قال لا حتى السهمُ يأخذُه أحدُكم من حينِه فليس بأحقَّ به من أخِيه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل من بلقين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/60
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5198)
التصنيف الموضوعي: غنائم - التسوية في قسم الغنيمة غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة جهاد - خمس الغنيمة للإمام يتولى صرفها في مصارفها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 229)
: 5198 - حدثنا فهد قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو بوادي القرى فقلت: يا رسول الله ‌لمن ‌المغنم؟ قال لله سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: " لا ، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه ، فليس هو بأحق به من أخيه.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 229)
: 5199 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عبد الله بن المبارك ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله. قال أبو جعفر: أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الغنيمة ، خمسا منها لله تعالى ، وأربعة أخماس لأصحابه وبين في ذلك فقال حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه ، لم يكن أحق به من أخيه فدل ذلك أن كل ما تولاه الرجل في القتال ، وكل ما تولى غيره ممن هو حاضر القتال ، أنهما فيه سواء فإن قال قائل: إن الذي ذكرتموه من سلب أبي جهل ، ومما ذكرتموه في حديث عبادة ، إنما كان ذلك في يوم بدر ، قبل أن يجعل الأسلاب للقاتلين ، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الأسلاب للقاتلين ، فقال من قتل قتيلا فله سلبه فنسخ ذلك ، ما تقدمه ، قيل له: ما دل ما ذكرت على نسخ شيء مما تقدمه ، لأن ذلك القول الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، قد يجوز أن يكون أراد به: من قتل قتيلا في تلك الحرب لا غير ذلك ، كما قال يوم فتح مكة من ألقى سلاحه فهو آمن فلم يكن ذلك على كل من ألقى سلاحه ، في غير تلك الحرب ولما ثبت أن حكم ما كان قبل حنين ، أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ، ثم حدث في يوم حنين هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل أن يكون ناسخا لما تقدم ، واحتمل أن لا يكون ناسخا له ، لم نجعله ناسخا له ، حتى نعلم ذلك يقينا.