الموسوعة الحديثية


- قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها
خلاصة حكم المحدث : رواية الشعبي عن علي منقطعة
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 7/215
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - رد المرأة بالعيب