الموسوعة الحديثية


- مَن أَعْتَقَ شَقِيصًا مِن عَبْدٍ، عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : مَن أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ شَقِيصًا - في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عليه في مَالِهِ، إنْ كانَ له مَالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه، فَاسْتُسْعِيَ به غيرَ مَشْقُوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة.. اختصره شعبة.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2527
التخريج : أخرجه البخاري (2527)، ومسلم (1503)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه