الموسوعة الحديثية


- مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إنْ كان له مالٌ، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، اسْتُسعِي العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَتِه، غَيرَ مَشقوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : تكلَّم جماعة من الأئمة وضعَّفوا ذكر الاستسعاء، وقالوا: الصواب أنَّه من رأي قتادة وفي قول هؤلاء الأئمة نظرٌ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/94
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق شركة - الشركة في الرقيق