الموسوعة الحديثية


- لا يمنعَنَّ أحدُكم جارَه أن يضعَ خشبتَه على جِدارِه
خلاصة حكم المحدث : تفرد به شعيب عن الليث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/431
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3080) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - حق الجار والوصاة به صلح - ارتفاق الرجل بجدار غيره أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار بر وصلة - التعاون على البر والتقوى بر وصلة - حق المسلم على المسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (3/ 378)
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا بكر بن سهل، ثنا شعيب بن يحيى، ثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره تفرد به شعيب عن الليث، بروايته عن أنس، ورواه مالك والناس عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة؟

المعجم الأوسط (3/ 258)
3080 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا شعيب بن يحيى قال: أنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه هكذا رواه شعيب بن يحيى، عن الليث