الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقالَ: "إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرْضٌ فهو يَزرَعُها، أو رَجُلٌ مُنِحَ أرْضًا فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ اسْتَكْرى أرْضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ.
خلاصة حكم المحدث : آخر الحديث: إنما يزرع ثَلاثة إنما هو قول سعيد بن المسيب
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 306
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا