الموسوعة الحديثية


- كتبَ عمرُ إلى عُتبةَ بنِ فَرقدٍ : إذا رأيتمُ الهلالَ نهارًا قبلَ أنْ تَزولَ الشمسُ لِتمامِ ثلاثينَ فأَفْطِروا، وإذا رَأيتموهُ بعدما تزولُ الشمسُ فلا تُفطِروا حتى تَصوموا
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/213
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (7332)، وأبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (203) بنحوه
التصنيف الموضوعي: صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - رؤية الهلال نهارا صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك صيام - الصوم والفطر بالشهادة صيام - علامة كون الهلال لليلته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث