الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ تلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوهُ ثُمَّ باعوهُ وأكَلوا ثَمَنَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 10/9
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - ما يجب على التجار توقيه أدعية وأذكار - دعاء النبي على بعض الأشخاص والأشياء والأمور بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع النجاسة
|أصول الحديث