الموسوعة الحديثية


- [لا يحلُّ دمُ امرِئٍ مسلمٍ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ، النَّفسُ بالنَّفسِ، والثَّيِّبُ الزَّاني، المفارِقُ دينَهُ التَّارِكُ للجماعَةِ]
خلاصة حكم المحدث : [له] ثلاث طرق صحاح
الراوي : عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/560
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4934) بلفظه، والبخاري (6878)، ومسلم (1676) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 160)
4934 - حدثنا فهد , قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث , قال: ثنا أبي , عن الأعمش , عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [لا يحل دم امرئ مسلم , إلا بإحدى ثلاث , النفس بالنفس, والثيب الزاني , والمفارق دينه التارك للجماعة].

[صحيح البخاري] (معتمد)
(9/ 5) 6878 - حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة "

[صحيح مسلم] (3/ 1302)
25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "