الموسوعة الحديثية


- [أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] نهى عن رُكوبِ النُّمورِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون] | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 9450
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3655) واللفظ له، وأبو داود (4049)، والنسائي (5091) باختلاف يسير مطولا.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1205)
3655 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثني عياش بن عباس الحميري، عن أبي حصين الحجري الهيثم، عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور

سنن أبي داود (4/ 48)
4049 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا [ص:49] مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم

سنن النسائي (8/ 143)
5091 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبي، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قالا: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، وقال أبو الأسود: شفي، إنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر، رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا، فقال: سمعته يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن: الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا، أمثال الأعاجم، وعن النهبى، وعن ركوب النمور، ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان "