الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : [قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود
الراوي : مسروق | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 7/347
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإشارة بالطلاق والأمور طلاق - صيغ الطلاق