الموسوعة الحديثية


- حديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ : دَعَتْنِي أُمِّي إلى قريبٍ لها، فراودني في المهرِ، فقلتُ : إن نَكَحْتُهَا فهيَ طالقٌ ثلاثًا، ثم سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : انْكِحْهَا، فإنَّهُ لا طلاقَ قبل نكاحَ
خلاصة حكم المحدث : لم أجد له أصلا من حديث عبد الرحمن بن عوف
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1253
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (4/ 1253) وقال: لا أصل له من حديث ابن عوف.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الثلاث طلاق - لا طلاق قبل النكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه