الموسوعة الحديثية


- قضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم : حلَفَ المدَّعى عليهم خمسينَ يمينًا : ما قَتلناهُ، ثمَّ بطلَ دمُهُ وإن نَكَلوا كلُّهم : عقلَهُ المدَّعى عليهم ولا يُطَلُّ دمُ مُسلِمٍ إذا ادُّعىَ إلَّا بِخمسينَ يمينًا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/91
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (11/ 325).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية أيمان - النكول عن اليمين شهادات - كيف يستحلف
|أصول الحديث