الموسوعة الحديثية


- فلمَّا قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : ولا يزنِينَ، قالَتْ : أَوَ تزني الحُرَّةُ ؟ لقد كُنَّا نستحيي من ذلك في الجاهليةِ : فكيفَ في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1364
التخريج : أخرجه مطولا سعيد بن منصور في ((السنن)) (2211)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/237)، والحازمي في ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ)) (ص225) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء حدود - ذم الزنا وتحريمه آداب عامة - الأخلاق المذمومة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة] (8/ 75)
: [[2211]] حدثنا سعيد، قال: نا خالد بن عبد الله، عن حصين،عن عامر الشعبي؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، ووضع عليه ثوبا؛ على يده، فلما كان بعد كن يخبر النساء؛فيقرأ عليهن هذه الآية: {ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن}، فإذا أقررن قال: "قد بايعتكن". حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان مع معاوية، فلما قال: "ولا تزنين"، قالت: أو تزني الحرة! لقد كنا نستحيي من ذلك في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟! قال: "ولا تقتلن أولادكن"، فقالت: أنت قتلت آباءهم وتوصينا بأولادهم؟! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ولا تسرقن"، فقالت: يا رسول الله، إني أصبت من مال أبي سفيان؟ فرخص لها.

[الطبقات الكبرى - ط دار صادر] (8/ 237)
: أخبرنا عبد الله بن موسى، أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن فقال: النبي، صلى الله عليه وسلم: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا. فقالت هند: إنا لقائلوها. قال: فلا تسرقن. فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. قال: ولا تزنين. فقالت هند: وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن. قالت هند: أنت قتلتهم.

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص225)
: قرأت على محمد بن علي بن أحمد، أخبرك أحمد بن الحسن في كتابه، أخبرك الحسن بن أحمد، أخبرنا دعلج بن أحمد، أخبرنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن حصين، عن عامر الشعبي، قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء؛ فيضع ثوبا على يده، فلما كان بعد، كن يجئن النساء فيقرأ هذه الآية عليهن: (ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ‌ولا ‌يزنين ولا يقتلن أولادهن) فإذا أقررن، قال: قد بايعتكن. حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان أم معاوية فلما قال: (‌ولا ‌يزنين) قالت: أوتزني الحرة؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن، فقالت: أنت قتلت آباءهم، وتوصينا بأولادهم؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يسرقن، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصيب من مال أبي سفيان. قال: فرخص لها.