الموسوعة الحديثية


- إذا كان دَمًا أحمَرَ فدينارٌ، وإذا كان دَمًا أصفرَ فنِصفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/215
التخريج : أخرجه الترمذي (137) واللفظ له، وأبو داود (265)، والدارمي (1151) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (1/ 245)
137 - حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار

سنن أبي داود (1/ 69)
265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم

سنن الدارمي (1/ 722)
1151 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتصدق بنصف دينار