الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابْنَتي تُوُفِّيَ عَنْها زَوْجُها، وقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُها، أفَنَكْحُلُها؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا، مَرَّتَيْنِ، أوْ ثَلاثًا، كُلَّ ذلكَ يقولُ: لا، ثُمَّ قالَ: إنَّما هي أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ، وقدْ كانَتْ إحْداكُنَّ في الجاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالبَعْرَةِ علَى رَأْسِ الحَوْلِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1488
التخريج : أخرجه البخاري (5336) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية زينة - الكحل والإثمد عدة - الكحل للحادة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه