الموسوعة الحديثية


- فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ. قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2397
التخريج : أخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه