الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5379
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5379) بلفظه، والبخاري (2491)، ومسلم (1501) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (13/ 420)
: 5379 - ما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي، أخبرني يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد ‌يكون ‌بين ‌شريكين، ‌فيعتق ‌أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقوم عليه في ماله قيمة عدل فيعتق عليه، فإن لم يكن في ماله ما يخرج حرا قال: يعتق منه ما عتق، ويرق منه ما رق " فكان جوابنا له في ذلك: أن هذه الزيادة التي في هذا الحديث لم نجدها إلا فيه، وقد ذكرناه عن يحيى القطان، وخالد بن الحارث، ومن سواهما ممن ذكرناه عنه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، بغير ذكر لذلك فيه، وهؤلاء الذين ذكرنا هذا الحديث عنهم عن عبيد الله، عن نافع هم الحجة في مثله على من هو فوق يحيى بن أيوب، مع أن هذا الحديث لم نجده عن يحيى بن أيوب إلا عن إسماعيل بن مرزوق، وإسماعيل ليس ممن يقطع بروايته في مثل هذا فقال هذا القائل: فقد رواه يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، كما رواه عن عبيد الله، عن نافع وكان جوابنا له في ذلك: أنا قد وجدناه عن يحيى بن سعيد من رواية من هو في الحفظ، والإتقان بخلاف يحيى بن أيوب على خلاف ما رواه عنه عليه يحيى بن أيوب، وهو هشيم بن بشير الواسطي

[صحيح البخاري] (3/ 139)
: 2491 - حدثنا عمران بن ميسرة : حدثنا عبد الوارث : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أعتق ‌شقصا ‌له ‌من ‌عبد، ‌أو ‌شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[صحيح مسلم] (4/ 212)
: 1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك : حدثك نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق .