الموسوعة الحديثية


- لا أَعفو عمَّن قتلَ بعد أخذِ الديةِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/217
التخريج : أخرجه أبو داود (4507)، وأحمد (14911) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - العفو والتجاوز في الأمر ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - من قتل بعد أن أخذ الدية رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 173)
4507- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))

[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة)
14911- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))