الموسوعة الحديثية


- إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأُهْدِىَ إليه، أو حَمَلَه على الدَّابِّةِ، فلا يَرْكَبْها، ولا يَقْبَلْه إلا أن يكونَ جرى بينَه وبينَه قبلَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/349
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة
|أصول الحديث