الموسوعة الحديثية


- لا تُقتلُ المرأةُ إذا ارتدَّت
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب الموضوعات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : الموضوعات لابن الجوزي الصفحة أو الرقم : 3/357
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/117)، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (565)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 117)
118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212)
: ‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة