الموسوعة الحديثية


- مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف فيه وبقية الإسناد رجاله رجال الصحيح، وقد [روي] من طرق أخرى
الراوي : الحسن عن سمرة | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1216/3
التخريج : أخرجه أبو داود (3531)، وفي ((المراسيل)) (193) واللفظ لهما، والنسائي (4681)، وابن ماجه (2331) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - آداب البيع تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث