الموسوعة الحديثية


- قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 18348
التخريج : -