الموسوعة الحديثية


- تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : تابعه شريك على عطاء ومجاهد ولم يذكر الحكم
الراوي : أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7393
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال