الموسوعة الحديثية


- عن أبي الدَّرداءِ، قال: قامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللهِ، أفي كُلِّ صَلاةٍ قُرآنٌ؟ قال: «نَعَم» فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: وجَبَ هذا، فقال أبو الدَّرداءِ: يا كَثيرُ، وأنا إلى جَنبِه لا أرى الإمامَ إذا أمَّ القَومَ إلَّا قد كَفاهم. قال أبو الدَّرداءِ: سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أفي كُلِّ صَلاةٍ قِراءةٌ؟ قال: «نَعَم» فقال رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: وجَبَت فالتَفتَ إليَّ أبو الدَّرداءِ وكُنتُ أقرَبَ القَومِ مِنه، فقال: يا كَثيرُ، ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القَومَ إلَّا قد كَفاهم "
خلاصة حكم المحدث : [قوله: "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" ثابت، من قول أبي الدرداء]
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : البيهقي | المصدر : القراءة خلف الإمام الصفحة أو الرقم : 382
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة الجماعة والإمامة - المأموم