الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ : من نذرَ نذرًا لم يسمِّه، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذرَ شيئًا لا يطيقُه، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : رواه بعضهم مرفوعا
الراوي : - | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 5/293
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه