الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة. ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم . يعني محتلماً. ديناراً أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن.
خلاصة حكم المحدث : رواه بعضهم مرسلاً وهذا أصح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/187
التخريج : أخرجه أبو داود (1576) واللفظ له، والترمذي (623)، والنسائي (2451) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث