الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ كانَ ثمنُ المجنِّ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ يقوم عشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/353
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.