الموسوعة الحديثية


- إنَّ الَّذي يقتني كلبًا إلَّا كلبًا ضاريًا أو كلبَ ماشيةٍ ينقُصُ مِن أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطَيْنِ وكان يأمُرُنا أنْ نتَّبِعَ الكلابَ فنقتُلَها حيثُ وجَدْناها مِن المدينةِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/122
التخريج : أخرجه البخاري (5481،3323) مفرقاً دون ذكر المدينة، ومسلم (1574،1570) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة بيوع - بيع الكلب صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


3323- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)
). 5481- حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)).

[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
((43- (‌1570) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)) ((51- (1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان)))