الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا استقرضَ مِن عثمانَ سبعةَ آلافِ درهمٍ فلمَّا تقاضاهُ قال : إنَّما هيَ أربعةٌ، فخاصمَهُ إلى عمرَ، فقال : أتحلِفُ أنَّها سبعةُ آلافٍ ؟ فقال عمرُ : أُنْصِفُكَ، فأبَى عثمانُ أن يحلِفَ، فقال لهُ عمرُ : خُذْ ما أعطاكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/177
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 237) (559) باختلاف يسير، والبيهقي (20777) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة أقضية وأحكام - لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] - ط إحياء التراث (20/ 237)
559- حدثنا محمد بن حيان المازني ، حدثنا مسدد ، حدثنا مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي، أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف ، فلما طلبها منه قال : إنما هي أربعة آلاف ، فخاصمه إلى عمر ، فقال عثمان : أقرضته سبعة آلاف ، وقال المقداد : تحلف أنها سبعة آلاف ؟ فقال : قد أنصفت ، فأبى أن يحلف فقال : خذ ما أعطاك ، فقال : والله الذي لا إله غيره إنما هي سبعة آلاف ؟ قال : فما يمنعك أن تحلف إن هذا الليل وهذا النهار ؟.

السنن الكبير للبيهقي (20/ 551 ت التركي)
: 20777 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا محمد بن هارون، عن عثمان بن سعيد، حدثنا أبو الوليد، حدثنا مسلمة بن علقمة، عن داود، عن ‌الشعبي، أن المقداد ‌استقرض ‌من ‌عثمان بن عفان سبعة ألف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة ألف. فخاصمه إلى عمر فقال: إني أقرضت المقداد سبعة ألف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة ألف. فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة ألف. فقال عمر: أنصفك. فأبى أن يحلف فقال عمر: خذ ما أعطاك. قال. وذكر الحديث. هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع، وهو مع ما روينا عن عمر في القسامة، يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر رضي الله عنه في رد اليمين على المدعي، وفي هذا المرسل زيادة مذهب عثمان والمقداد رضي الله عنهما، والله أعلم