الموسوعة الحديثية


- حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن الضَّبِّ، فقال: أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم به، فقال: لا أَطْعَمُه وقَذِرَهُ، فقال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لم يُحَرِّمْهُ، وإنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ لَينفَعُ به غَيْرَ واحِدٍ، وهو طعامُ عامَّةِ الرِّعاءِ ، ولو كان عندي لَطَعِمتُهُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14684
التخريج : أخرجه مسلم (1950)، وابن ماجه (3239)، وأحمد (14684) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الضب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما يحل من الأطعمة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1545)
49- (1950) وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1079)
3239- حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لم يحرم الضب، ولكن قذره، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته)) حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

[مسند أحمد] ـ الرسالة (23/ 39)
14684- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب، فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال: (( لا أطعمه)) وقذره، فقال عمر بن الخطاب: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته)).