الموسوعة الحديثية


- ليسَ للأَبِ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ والبِكْرُ تُستَأمَرُ وَإِذْنُها صماتُها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/526
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5735) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1421)
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (14/ 434)
((‌5735- كما حدثنا فروة بن سليمان، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها)) فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا: (( ليس للأب مع الثيب أمر)).

[صحيح مسلم] (2/ 1037 )
((66- (‌1421) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها؟)) قال: نعم))